Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : aqida sahiha العقيدة الصحيحة
  • : أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح la voie des gens du livre(coran) et de la sounna selon la comprehension des pieux prédécésseurs
  • Contact

Rechercher

Archives

Pages

Liens

8 octobre 2014 3 08 /10 /octobre /2014 16:56
هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :
الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه  فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلَت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض " أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم  : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام 3/750.
Partager cet article
Repost0
7 octobre 2014 2 07 /10 /octobre /2014 21:50
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أكل اللحوم الواردة من الخارج . فقال : هذا سؤال كثر التساؤل فيه وعمت البلوى به وحكمه يتبين بتحرير ثلاث مقامات :المقام الأول : حل ذبيحة أهل الكتاب ، وهم : اليهود والنصارى . المقام الثاني : إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل . المقام الثالث : الحكم على هذا اللحم الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته . فأما المقام الأول : فإن ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى ) حلال دل على حلها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى :  الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : طعامهم : ذبائحهم ، وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم النخعي ، ولا يمكن أن يكون المراد بطعامهم التمر والحب ونحوهما فقط ؛ لأن قوله :  وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  لفظ عام فتخصيصه بالتمر والحب ونحوهما خروج عن الظاهر بلا دليل ، ولأن التمر ونحوه من الطعام حلال لنا من أهل الكتاب وغيرهم ، فلو حملت الآية عليه لم يكن لتخصيصه بأهل الكتاب فائدة . وأما السنة : فقد ثبت في [صحيح مسلم  عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - :  أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة وأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت لأقتلك فقال : ما كان الله ليسلطك على ذاك  وفي [مسند الإمام أحمد ] عن أنس أيضا :  أن يهوديا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة ، فأجابه  ، والإهالة السنخة : ما أذيب من الشحم والإلية وتغيرت رائحته ، وفي [صحيح البخاري ] عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال :  كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه ، فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت منه  ، وفي رواية لمسلم عنه قال :  أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبتسما  . فهذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإقراره في حل ذبائح أهل الكتاب . وأما الإجماع : فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتابغير واحد من أهل العلم منهم : صاحب [المغني]  ، ومنهم : شيخ الإسلام ابن تيمية قال  : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ، وقال : مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم ، فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين . اهـ . ونقل الإجماع ابن كثير في [تفسيره]  المطبوع مع [تفسير البغوي ] ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا  : بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه ، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده داخلا في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ، وهذا مذهب جمهور العلماء ؛ كأبي حنيفة ، ومالك ، والمنصوص الصريح عن أحمد - وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف - وهذا القول هو الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولا أعلم في ذلك بين الصحابة نزاعا ، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم . اهـ . كلامه - رحمه الله - .وبهذا تحدد المقام الأول : وهو حل ذبيحة أهل الكتاب : ( اليهود والنصارى ) بالكتاب والسنة والإجماع ، فأما غيرهم من المجوس والمشركين وسائر أصناف الكفار - فلا تحل ذبيحتهم ؛ لمفهوم قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  فإن مفهومها : أن غير أهل الكتاب لا يحل لنا طعامهم ، أي : ذبائحهم ؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا الأمصار امتنعوا عن ذبائح المجوس ، وقال في [المغني]  : أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له ؛ كالسمك والجراد ، وقال : وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ، وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به ، ثم نقل عن أحمد أنه قال : لا أعلم أحدا قال بخلافه أي بخلاف تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا أن يكون صاحب بدعة . اهـ . قال : وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان ، والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم ، لكن ما لا يشترط لحله الذكاة كالسمك والجراد فهو حلال من المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم . المقام الثاني : إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل . وهذا المقام له ثلاث حالات :الحال الأولى : أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية : بأن يكون ذبحه في محل الذبح ، وهو الحلق ، وأن ينهر الدم بمحدد غير العظم والظفر ، وأن يذكر اسم الله عليه ، فيقول الذابح عند الذبح : بسم الله ، ففي هذه الحال المذبوح حلال بلا شك ؛ لأنه ذبح وقع من أهله على الطريقة التي أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - المذبوح بها حيث قال - صلى الله عليه وسلم - :  ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدي الحبشة  رواه الجماعة ، واللفظ للبخاري ، وفي رواية له :  غير السن والظفر ، فإن السن عظم ، والظفر مدي الحبشة  وطريق العلم بأن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية : أن نشاهد ذبحه أو يخبرنا عنه من حصل العلم بخبره . الحال الثانية : أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية ، مثل : أن يقتل بالخنق ، أو بالصعق ، أو بالصدم ، أو يضرب الرأس ونحوه ، أو يذبح من غير أن يذكر اسم الله عليه - ففي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك ؛ لقوله تعالى :  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  وقوله تعالى :  وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ  ولمفهوم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم - :  ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا  وطريق العلم بأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أن نشاهد ذبحه أو يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره . الحال الثالثة : أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ، ولا نعلم على أي صفة ذبحوها ، ولا هل سموا الله عليها أم لا ؟ . ففي هذه الحال المذبوح محل شك وتردد ، ولكن النصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتضي حله ، وأنه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد ، وبناء على أصل الحل ، فقد سبق : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من الشاة التي أتت بها إليه اليهودية ، وأنه أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة ، وفي كلتا القضيتين لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الذبح ، ولا هل ذكر اسم الله عليه أم لا ؟ وفي [صحيح البخاري ] عن عائشة - رضي الله عنها - :  أن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن قوما أتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوه قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر  ، فقد أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه وهو شرط لحله ، وقرينة الشك موجودة وهي كونهم حديثي عهد بالكفر ، فقد يجهلون أن التسمية شرط للحل لقرب نشأتهم في الإسلام ، وإحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مع الشك في وجود شرط الحل ( وهي التسمية ) وقيام قرينة على هذا الشك ( وهي كونهم حديثي عهد بالكفر ) دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل ؛ لأن الأصل في الأفعال والتصرفات الواقعة من أهلها الصحة ، قال في [المنتقى] بعد أن ذكر حديث عائشة السابق : وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اهـ . وما يرد إلينا مما ذبحه اليهود أ والنصارى غالبه ما جهل كيف وقع ذبحه ، فيكون تحرير المقام فيه إجراؤه على أصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه . المقام الثالث : الحكم على هذا الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته . وهذا المقام له ثلاث حالات أيضا .الحال الأول : أن نعلم أن من ذبحه تحل ذبيحته وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود والنصارى ) ففي هذه الحال المذبوح حلال بلا شك لوقوع الذبح الشرعي من أهله ، وطريق العلم بذلك أن نشاهد الذابح المعلومة حاله أو يخبرنا به من يحصل العلم بخبره ، أو يكون مذبوحا في محل ليس فيه إلا من تحل ذبيحته . الحال الثانية : أن نعلم أن من ذبحه لا تحل ذبيحته كالمجوس وسائر الكفار غير أهل الكتاب ، ففي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك لوقوع الذبح من غير أهله ، وطريق العلم بذلك : أن نشاهد الذابح المعلومة حاله أو يخبرنا به من يحصل العلم بخبره ، أو يكون مذبوحا في محل ليس فيه من تحل ذبيحته . الحال الثالثة : أن لا نعلم هل ذابحه من تحل ذبيحته أو لا ؟ وهذا هو الغالب على اللحم الوارد من الخارج ، فالأصل هنا التحريم فلا يحل الأكل منه ؛ لأننا لا نعلم صدور هذا الذبح من أهله . ولا يناقض هذا ما سبق في الحال الثالثة من المقام الثاني ، حيث حكمنا هناك بالحل مع الشك ؛ لأننا هناك عملنا بصدور الفعل من أهله ، وشككنا في شرط حله ، والظاهر صدوره على وجه الصحة والسلامة حتى يوجد ما ينافي ذلك ، بخلاف ما هنا : فإننا لم نعلم صدور الفعل من أهله ، والأصل التحريم ، لكن إن وجدت قرائن ترجح حله عمل بها . فمن القرائن :أولا : أن يكون مورده مسلما ظاهره العدالة ، ويقول : إنه مذبوح على الطريقة الإسلامية فيحكم بالحل هنا ؛ لأن حال المسلم الظاهر العدالة تمنع أن يورد إلى المسلمين ما يحرم عليهم ثم يدعي أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية . ثانيا : أن يرد من بلاد أكثر أهلها ممن تحل ذبيحتهم فيحكم ظاهرا بحل الذبيحة تبعا للأكثر ، إلا أن يعلم أن المتولي الذبح ممن لا تحل ذبيحته فلا يحكم حينئذ بالحل لوجود معارض يمنع الحكم بالظاهر . قال في [المنتهى وشرحه] : ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح . اهـ . وإذا كان الحل في هذا الحال مبنيا على القرائن فالقرائن إما أن تكون قوية فيقوى القول بالحل ، وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحل ، وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم مترددا بين الحل والتحريم ، والذي ينبغي حينئذ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يشك في حله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :  الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه  ، وفي رواية :  ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان  متفق عليه . والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . مهره الفقير إلى الله : محمد بن صالح العثيمين .

 

 

(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 678) 
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 679)
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 680)
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 681)
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 682)
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 683)
(الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 684)
Partager cet article
Repost0
28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 16:35

مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره:

المسألة الأولى:
حكم أقتنا الكلب.؟
حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان .
بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.

المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث)
أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.

المسألة الرابعة: إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الراجح: وهو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.

المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟
الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .

المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .

المسألة التاسعة: هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟
ليس هناك فرق بين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب).

المسألة العاشرة: حكم قتل الكلب.؟
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .

المسألة الحادي عشر: حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟
مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب)
متفق عليه عن أبي هريرة وعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة المرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس .
وما معنى الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .

وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 16:34

أحكام الذكاة:
والمراد بها ذبح الحيوان المأكول أو نحره أو عقره إذا امتنع .
والذكاة شرط لحل الحيوان فلا يحل شيئ من الحيوان المأكول إذا لم يذك لقول الله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) إلا الجراد والسمك ومالا يعيش إلا في الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالحوت و الجراد و أما الدمان : فالكبد و الطحال) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
أما ما يعيش في البر والماء (البرمائي) كالسلحفاء وكلب الماء فتشترط له الذكاة.

أنواع الذكاة :
نوعان
:
1- الذكاة الاختيارية 2- الذكاة الاضطرارية

النوع الأول : الذكاة الاختيارية وتشمل :
1- الذبح ويكون في: البقر والغنم والطيور.
وكيفية الذبح :أن يقطع الحلقوم وهو[مجرى النفس] والمرئ وهو[مجرى الطعام] والودجين وهما[العرقان الغليظان المحيطان بالعنق] ولو قطع أحدهما مع الحلقوم والمرئ كفى.
2- النحر ويكون في الإبل .
وكيفية النحر :بأن تطعن الإبل بآلة حادة كالرمح أو السكين في لبتها واللبة هي[الوهدة التي بين أصل العنق وأعلى الصدر].

النوع الثاني : الذكاة الاضطرارية وهي العقر .
وتكون في الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه لشروده أو هيجانه أو وقوعه في حفرة ونحو ذلك.
ومعنى العقر : الجرح في أي موضع من بدن الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه ، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو رأسه أو غير ذلك .
ولا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره ، والدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه (وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ) أخرجه البخاري ومسلم.

حكم ما لم يذكى من الحيوانات:
إذا لم يذك الحيوان الذي تشترط الذكاة لحله فإنه لا يجوز الأكل منه.
ومن ذلك الميتة والمنخنقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
فهذه محرمات لعدم ذكاتها ، لكن لو أُدركت قبل موتها وفيها حياة مستقرة ثم ذكيت فإنها تحل حينئذ .

شروط الذكاة :
يشترط للذكاة شروط أربعة :
الشرط الأول: أن يكون الذابح المذكي عاقلاً مسلماً أو كتابياً ، فلا تصح ذبيحة الطفل الذي لم يميز ، ولا ذبيحة المجنون أو السكران ، لأنه لابد من قصد التذكية وهؤلاء لا يصح منهم قصد .
الشرط الثاني: أن تكون الذكاة بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها محل الذبح .
ويستثنى من ذلك ما يلي:
1- السن فلا يجوز التذكية بالأسنان ،2- وحكمة الشرع في المنع من ذلك لما في بعضها من النجاسات،3- ولأن في استعمالها في الذكاة تنجيسا لها وهي من طعام مؤمني الجن.
4- الظفر فلا يجوز التذكية بالأظافر ،5- وحكمة الشرع في النهي من ذلك ،6- أن في ذلك تشبه بالكفار،7- والدليل على هذا الشرط ما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه : أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) أخرجه البخاري و مسلم.
الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين في الحيوان المقدور عليه ، وإذا لم يقدر عليه فيشترط جرحه في
أي موضع من جسمه .
الشرط الرابع : التسمية عند الذبح والدليل قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) .
والمراد بالتسمية : قول "بسم الله" ولا يجزئ غيرها بأن يقول "بسم الرحمن ، أو باسم الخالق" .
ويشترط في التسمية : أن يكون المسمي هو الذابح نفسه ، وأن يقصد التسمية على نفس الذبيحة ، فلو تولى التسمية شخص والذبح شخص آخر لم يصح ذلك ، ولو سمى على شاة وذبح غيرها لم يصح ذلك

حكم الذبيحة إذا ذكر عليها غير اسم الله.؟
لا تحل الذبيحة إذا ذكر عليها اسم غير الله "كاسم المسيح واسم الولي الفلاني أو نحو ذلك" ، وهذا نوع من الشرك الأكبر.

حكم ترك التسمية على الذبيحة.؟
من ترك التسمية عمداً فلا تحل ذبيحته ، وإن تركها سهواً فقد أختلف أهل العلم في ذلك:
بعض أهل العلم يقول تسقط التسمية عند النسيان ويباح أكل الذبيحة ، لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا).
وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله يقولون: أن التسمية شرط ولا تسقط بالنسيان لعموم قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ولم يستثني الله عز وجل النسيان ، ولو كان يستثنى ذلك لنص عليه سبحانه .

سنن الذكاة :
إحسان الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) أخرجه مسلم.
ومن الإحسان في الذبح ما يلي:
1- سن السكينة قبل الذبح .
2- أن يمر الآلة على محل الذبح بقوة وبسرعة ليكون أسرع في خروج الروح فلا يتعذب الحيوان .
3- الرفق بالحيوان المراد ذبحه فلا يُجر بشدة أو يُرمى على الأرض بعنف ونحو ذلك .
4- قطع الودجين كليهما مع الحلقوم والمرئ ليكون أسرع في خروج الروح .
نحر الإبل وذبح ما عداها من بهيمة الأنعام فان عكس بأن ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر جاز .
نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح .
وضع الذبيحة على جنبها الأيسر ، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أيسر فيعكس .
وضع رجله على عنق الذبيحة ليتمكن منها.
إضافة التكبير بعد التسمية فيقول "بسم الله والله أكبر" لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) متفق عليه.

مكروهات الذكاة :
أن يحد الذابح السكينة والذبيحة تنظر ، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال صلى الله عليه وسلم : (أفلا قبل هذا ؟! أتريد أن تميتها موتتين) البخاري ومسلم
أن يذبح الذبيحة والثانية تنظر إليها ، لأن ذلك تعذيباً لها.
أن يسلخ الحيوان أو يكسر عنقه قبل خروج روحه ، لأن ذلك تعذيباً لها.
أن يذبح بآلة غير قاطعة ، لأن ذلك تعذيباً لها.

محرمات الذكاة :
حبس الحيوان وجعله هدفاً للرماية مثل أن يُربط ويُرمى بالسهام أو الرصاص حتى يموت .
ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة قيل : و ما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتأكلها و لا تقطع رأسها فترمي بها) أخرجه النسائي وحسنه الشيخ الألباني.



Partager cet article
Repost0
28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 16:31

أحكام الصيد والمقناص
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.

حالات يحرم فيها الصيد:
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم.
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

شروط الصائد:
المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ] .
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم .

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :
ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاة الشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .

شروط آلة الصيد :
آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة.
وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قَتَلَت) كالكلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو :
1- أن يسترسل أذا أرسل.
2- أن ينزجر إذا زجر.
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك.

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :
أ- أن يسترسل أذا أرسل.
ب-ويرجع إّذا دعي.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك).
ج- أن يجرح الجارح الصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاري ومسلم .
[فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس] .

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:
1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية].
أن يجرح بحده لا بثقله فان جرح بثقله فلا يحل.

الصيد بالبندقية:
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.

توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .
على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية.
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها ، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته.
الصيد بالآلة المسماة بـ[النباطة أو النبالة]لا يحل ، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها ، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد .


Partager cet article
Repost0
28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 16:22

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه وللصيد والمقناص كما يقال, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) للصيد والمقناص , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام

ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى الذهاب للصحراء (البر) يهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله r والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته .

والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الحيوانات البرية
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلك لا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجه مسلم .
ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبع فيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبع صيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبر مأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمر فنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاري ومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكل فضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).

ثانيا : الطيور
1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس رضي الله عنها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني.

ثالثاً: الحشرات
الحشرات كلها محرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيث وغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .

حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ما تعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].


Partager cet article
Repost0